أحمد بن عبد الرزاق الدويش

59

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

فهم يكونون لي المدرسة ، ولكن الحاجة ماسة وضرورية جدا . أفتونا جزاكم الله خيرا . ج 3 : إذا أرادت والدتك أن تذهب إلى المستشفى فإنه يذهب معها أحد محارمها ، ولا تذهب مع السائق الأجنبي وليس معهما محرم ؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » ( 1 ) ووجودها مع السائق في السيارة بدون محرم خلوة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16301 ) س 2 : ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها ؟ ج 2 : لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يخلون رجل بامرأة ، فان الشيطان ثالثهما » ( 2 ) رواه الإمام أحمد بإسناد .

--> ( 1 ) أحمد 1 / 18 ، 26 ، والترمذي 4 / 467 برقم ( 2165 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 387 - 389 ، برقم ( 9219 - 9226 ) والحاكم 1 / 114 ، 115 ، وابن حبان 10 / 437 ، 11 / 400 ، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم ( 4576 ، 5586 ، 6728 ، 7254 ) ، والبزار ( البحر الزخار ) 1 / 271 برقم ( 167 ) ، وأبو يعلى 1 / 132 ، 133 برقم ( 141 ، 143 ) ، والبيهقي 7 / 91 . ( 2 ) أحمد 1 / 18 ، 26 ، والترمذي 4 / 467 برقم ( 2165 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 387 - 389 ، برقم ( 9219 - 9226 ) والحاكم 1 / 114 ، 115 ، وابن حبان 10 / 437 ، 11 / 400 ، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم ( 4576 ، 5586 ، 6728 ، 7254 ) ، والبزار ( البحر الزخار ) 1 / 271 برقم ( 167 ) ، وأبو يعلى 1 / 132 ، 133 برقم ( 141 ، 143 ) ، والبيهقي 7 / 91 .